عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

60

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب ابن سحنون ، قال أشهب : والخالة أحق من الأخوات الشقائق ، قال : وعماته أولى من بنات خالاته بالحضانة . ومن كتاب المواز ، قال مالك : ووصي الأب في أخذ الولد إذا نكحت أمه ، وليس له جدة ولا خالة . قال : ومن لم تكن في حرز ، أو كانت غير مأمونة ، أو تضعف عنهم ، أو سفيهة ، أو ضعيفة ، أو مسنة ، فلا حضانة لها كانت جدة أو غيرها . قال ابن حبيب : وجدة الأب إن لم يكن ، أو كان لها زوج أجنبي ، فأخت الصبي بعدها أولى ، فإن لم يكن ، وكانت متزوجة فالعمة ، ثم ابن أخي الصبي ، ثم الأب ، وابن لبنت الخالة ، ولا لبنت العمة ، ولا لبنت أخت الصبي من حضانته شيء . وقاله أصبغ كله . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : وإن تزوجت الأم والجدة فلم يؤخذ منها الولد حتى فارقها الزوج ، فلا ينتزعوا منها ، بخلاف أن لو أخذوا منها . قال مالك : ولو ردتهم استثقالا من غير نكاح ، ثم بدا لها ، فليس لها أخذهم . قال مالك : إلا أن تأتي بعذر وله وجه . وقال في رواية أشبه : مثل أن تكون مرضت ، أو انقطع لبنها ، وإلا فليس ذلك لها . قال مالك : وإذا بقي الولد مع أبيه ، والأم منتحيه عنه ، فلما مات الأب أرادت أخذه ، فليس ذلك لها . قال مالك : لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ، وعمار بن ياسر بالباب ، فذهب عليه السلام ليدنو منها ، فبكت الصبية ، فقال : خذيها فأخذتها وهداتها ، ثم ذهب ليدنو منها ، فبكت الصبية ، فقال خذيها فأخذتها وهدأتها ، ثم ذهب ليدنو منها ، فبكت الصبية ، فقال خذيها فسمع عمار ، فقال : نحن نأخذها يا رسول الله فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال : للرجل أن يعلم ولده ، ويخرجهم بالنهار ، ويرجعوا إلى أمهم بالليل وهي مطلقة . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا كانت الأم مع الأب في بلد وهي تحضنه فلا تمنع الاختلاف إلى أبيه في تعليمه ومكتبه ، ويأوي إليها ، فإذا [ 5 / 60 ]